إذا تيقَّنَ أكلَ التَّمرة المحلوفِ عليها، أوْ أنَّه لم يأكُلْها؛ فلا إشْكالَ في ذلك بغير خلافٍ (٥).
فإنْ أكَلَ منه (٦) شيئًا - قلَّ أو كثر (٧) - ولم يَدْرِ أَكَلَها أوْ لا، فلا يَتحقَّقُ حِنْثُه؛ لأِنَّ الباقيةَ يَحتَمِلُ أنَّها المحلوفُ عليها، ويقينُ النِّكاح ثابِتٌ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ، فعلى هذا: حكمُ الزَّوجيَّة باقٍ إِلاَّ في الوَطْء، فإنَّ الخِرَقِيَّ يَمنَعُ منه؛
(١) في (م): تزيل الحكم. (٢) في (ظ): يزيله. (٣) في (م): يتيقن الأذى ولا. (٤) في (م): ما تيقن. (٥) ينظر: المغني ٩/ ٦١٣. (٦) في (ظ): منها. (٧) في (م): أقل أو أكثر.