إحداهما (٤): أنْ يكونَ غَيرَ مأذونٍ له، ولِتَصَرُّفه حالتانِ:
إحداهما: أنْ يتصرَّف بِبَيعٍ أوْ شِراءٍ بعَين المال، فهذا لا يَصِحُّ على المذهب؛ كالغاصِب.
وقيل: بلى، ويقف (٥) على الإجازة؛ كالفُضولِيِّ.
الثَّانيةُ: أنْ يَتَصرَّفَ في ذمَّته، وفيه وجْهانِ، وحكاهما المجْدُ روايتَينِ:
أحدهما (٦): يَصِحُّ تَصَرُّفه؛ إلْحاقًا له بالمفلِس؛ إذ الحَجْر عليه لحقِّ السَّيِّد.
(١) في (ح): فلم يهنه. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٨٢، الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٧. (٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٠. (٤) في (ظ): أحدهما. (٥) في (ظ): وتقف. (٦) في (ح): إحداهما.