الأصحُّ: أنَّه لا يَلْزَمُه؛ لأِنَّ ذلك جُعِلَ عِوَضًا له عن عَمَلِه، فلم يَلْزَمْه عِوَضُه؛ كالأجير والمضارب، ولأِنَّه تعالى (٣) أَمَرَ بالأكل، ولم يَذكُرْ عِوَضًا.
والثانية: بلى، وقاله مجاهِدٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ؛ لأِنَّه استباحةٌ بالحاجة من مال غيره، فلَزِمه عِوَضُه؛ كالمضْطَرِّ إلى طعامِ غيرِه.
وجوابُه: بأنَّ العِوَض وجب عليه في ذمَّته، بخلافه هنا.
وهذا الخلافُ في غير الأب، قاله في «المغني» و «الشَّرح».
وإذا قُلْنا بِرَدِّ (٤) البدل؛ فيتوجَّه يرده (٥) إلى الحاكِمِ؛ لأِنَّه لا يُبرِّئُ (٦) نفسَه بنفسه.
(١) في (ح): وقيد. (٢) في (ح): عوض ذلك. (٣) في (ظ) و (ق): يقال. (٤) في (ق): يرد. (٥) في (ح): برده. (٦) في (ق): لا يرد.