وظاهِرُه: أنَّه إذا أصرفه فيما فيه فائدةٌ، أو ليس بحرامٍ؛ لا يكون قادِحًا فيه.
وفي «النِّهاية»: يَقدَح إذا تصدَّق بحَيثُ يَضُرُّ بعِياله، أو كان وحدَه، ولم يَثِقْ (٢).
(وَعَنْهُ)، نَقَلَها أبو طالِبٍ عنه (٣): (لَا يُدْفَعُ إِلَى الْجَارِيَةِ مَالُهَا بَعْدَ رُشْدِهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ وَتَلِدَ (٤)، أَوْ تُقِيمَ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ سَنَةً)، اختارها أبو بَكْرٍ، والقاضي، والشِّيرازيُّ، وابنُ عَقيلٍ؛ لِمَا روى شُرَيحٌ قال:«عَهِدَ إليَّ عمرُ بنُ الخَطَّاب أنْ لا أُجِيز لجاريةٍ عطيَّةً حتَّى تَحُول في بيت زوجها حَولاً، أوْ تَلِد» رواه سعيدٌ في «سننه»(٥)، ولم نَعرفْ له مخالِفًا.
والأوَّلُ أشْهَرُ وأصحُّ، وهو أنَّها إذا بَلَغَتْ ورَشَدَتْ؛ دُفِع إليها مالُها، وكالرَّجل، وكالتي دخل بها، وحديثُ عمرَ لم يُعلَم (٦) انتشارُه في الصَّحابة، فلا يُترَك به عمومُ الكتاب، مع أنَّه خاصٌّ في مَنْعِ العطيَّة (٧)، فلم يَمنَعْ من (٨)
(١) في (ق): من. (٢) في (ق): ولم يبق. (٣) في (ح): عنه أبو طالب. وينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٧. (٤) في (ظ): أو تلد. (٥) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ١٨٢)، وابن أبي شيبة (٢١٥٠٣)، وإسناده صحيح. (٦) في (ق): لا يعرف. (٧) في (ق): المعطية. (٨) في (ح): في.