ليوجد شرط الصَّلاة، وهو عدم الحائل. وقيل: يُصلَّى على القبرِ، وهو ظاهِرٌ. وعنه: يُخيَّرُ.
ومنها: إذا دُفِنَ قبل تكفينه فإنَّه يُنبَشُ، نَصَّ عليه (١)، وصحَّحه في «الرِّعاية» كالغسل. وقيل: لا؛ لستره (٢) بالتُّراب.
ومنها: إبدالُ كفَنِه بأحسنَ منه، وخَيرٍ من بقعته، ودفنه لعذر بلا غسلٍ ولا حنوط، وكإفراده، نصَّ علَى الكل (٣).
ومنها: إذا دُفِن غيرَ موجَّهٍ للقبلة. وقيل: يَحرُم نَبْشُهُ، وقدَّم ابن تميمٍ: يُستحَبُّ.
ومنها: إذا دُفِن في مسجدٍ، فنَصَّ أحمدُ علَى نَبْشِه (٤).
ومنها: إذا دُفِن في ملك غيرِه؛ فللمالك نَقْلُه، والأَولَى تَرْكُه، وكَرِهَه أبو المَعالِي؛ لِهَتْك حُرْمَتِه.
ومنها: إذا كُفِّن الرَّجل في حريرٍ لغير حاجةٍ؛ نُبِش وأُخِذ في وجْهٍ.
قال في «الشَّرح»: (فإنْ تغيَّر الميت؛ لم يُنبَشْ بحالٍ).
وكلُّ موضع أجزْنا نبشه فالأفضلُ تَركُه.
(وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ)؛ لم يُنْبَشْ؛ لِهَتْك حُرمتِه مع إمْكان دَفْع الضَّرَر بدونها.
فعلى هذا: تَجِب قيمتُه في تَرِكته.
وقال المجْدُ: يَضمَنُه من كفَّنه به؛ لمباشَرته الإتْلافَ عالِمًا، وإنْ جَهِل؛ فالقَرارُ على الغاصب، ولو أنه الميت.
(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩.(٢) في (أ): لا يستره.(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٠.(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute