(وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ؛ سَتَرَ عَوْرَتَهُ)، وهو ما بين سُرَّتِهِ وركبته على المذهب؛ حذارًا من النَّظر إليها؛ لقوله ﵇ لعلي:«لا تُبْرِزْ فخذك، ولا تَنظُر إلَى فخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ»(٨).
(١) سبق تخريجه ١/ ٢٧٩ حاشية (٤). (٢) في (أ): فلا فرض. (٣) في (د): ولا بنية الغسل، وفي (ز): ولا بنية للغسل، وفي (و): والأشبه الغسل. (٤) في (د) و (و): يلزمه. (٥) أخرجه البخاري (٥٢٠، ١٧٩٤)، من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. (٦) زيد في (ب): كلام أصحابنا. (٧) في (أ): بنية. (٨) سبق تخريجه ٢/ ٥١ حاشية (٦).