(١) أخرجه مسلم (١٢٦٣)، من حديث جابر ﵁. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (فيها) أي: في الأربعة الأخيرة، أي: إذا فاته الرمل في الثلاثة الأول لا يقضى فيها. انتهى تقرير المؤلف. (٣) أخرجه أبو داود (١٨٧٦)، والنسائي (٢٩٤٧)، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني، وأصله في البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٧). ينظر: الإرواء ٤/ ٣٠٨.