(١) أخرجه أحمد (٨٠٤٣)، والترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، من حديث أبي هريرة ﵁، وفيه أبو مدلة، قال ابن المديني: (مجهول)، وضعفه الألباني. ينظر: الضعيفة (١٣٥٨). (٢) في (أ) (س) و (د): عينه. (٣) قوله: (أيضًا) سقط من (ب). (٤) قوله: (ويكون أيضًا) سقط من (أ) و (س). (٥) في (ب): لأنهم. (٦) أي التوسل بالدعاء منهم، كما كان الصحابة ﵃ يتوسلون بدعاء النبي ﷺ في حياته، وتوسل عمر بالعباس بعد وفاته ﷺ، ومعاوية بيزيد الجرشي، لأن دعوة الصالح مستجابة، وأما التوسل بذوات الصالحين فكالإقسام بهم، ولا يقسم على الله بأحد من خلقه، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة، بل يقتضي تركه والنهي عنه. ينظر: حاشية ابن قاسم ٢/ ٥٤٧. (٧) في (س): فصلَّى.