(عِشْرُونَ رَكْعَةً)؛ لِما روَى أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ في «الشافي» عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي في شهرِ رمضانَ عشرينَ ركعةً»(٢).
تُصلَّى (بِرَمَضَانَ)؛ لِما في الصَّحيحَين مِنْ حديثِ عائشةَ: أنَّه ﷺ صلَّاها لياليَ، فصلَّوها معه، ثمَّ تأخَّر وصلَّى في بيتِه باقيَ الشهرِ، وقال:«إنِّي خَشِيتُ أن تُفرَض عليكم فتَعجِزُوا عنها»(٣)، وفي «البخاريِّ»: «أنَّ عمرَ جمَع النَّاسَ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، فصلَّى بهم التَّراويحَ»(٤)، ورَوى أحمدُ، وصحَّحه الترمذيُّ:«مَنْ قامَ مع الإمامِ حتى يَنصرفَ؛ كُتِب له قيامُ ليلةٍ»(٥).
وتسنُّ لمنفردٍ، ولجماعةٍ بغير مسجد (٦).
(١) في (د): فيتروحون. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٩٢)، والطبراني في الكبير (١٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٤٢٨٦)، قال البيهقي: (تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو ضعيف)، وضعَّف الحديث ابن عدي وابن حجر، وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: الكامل ١/ ٣٩١، الفتح ٤/ ٢٥٤، الإرواء ٢/ ١٩١. (٣) أخرجه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١). (٤) أخرجه البخاري (٢٠١٠). وكتب على هامش (ب): ولا يكره الدعاء بعد التراويح، خلافًا لابن عقيل؛ لعموم: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾. ا هـ. ع مع شرحه. (٥) أخرجه أحمد (٢١٤١٩)، وأبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٦٠٥)، وابن ماجه (١٣٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧)، من حديث أبي ذر الغفاري ﵁. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٥٧٦، الإرواء ٢/ ١٩٣. (٦) في (د): (وجماعة)، وقوله: (وتسنُّ لمنفرد وجماعة بغير مسجد) سقط من (أ) و (س).