(١) قوله: (أي) سقط من (أ) و (س). (٢) قوله: (إلّا الله) ذكر في (د): بعد قوله: (لا إله). (٣) أخرجه البخاري (٨٣١، ٨٣٥، ٦٢٦٥)، ومسلم (٤٠٢). (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (قال: اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد … ) إلخ، اعلم أنَّه لا تجب الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ خارج الصَّلاة إلّا في خطبتي الجمعة، وأنَّها تجوز على غيره من الأنبياء منفردًا، وكذا غيرهم. ا هـ. عثمان.