(وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ الإمامِ، وهو المأمومُ والمنفرِدُ؛ يُسرُّ بذلك كلِّه، إلَّا القراءةَ لمنفردٍ وقائمٍ لقضاء ما فاته، فيخيَّران بين الجهر وعدمه ليلًا، وفي نفلٍ ليلًا يراعي المصلحة (٦).
(١) كتب على هامش (ع): علم من قوله: (بتسميع) أنه لا يسن أن يجهر بقول: ربنا ولك الحمد. [العلامة السفاريني]. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وتسليمة أولى) أي: بخلاف تسليمه الثَّانية والتَّحميد. ا هـ. م ص. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (جهر به بعضهم) فظاهره: لا تبطل الصَّلاة به وإن قصد به الإعلام؛ لأنَّه لمصلحة الصَّلاة، وقد أوضحته في الحاشية بكلام ابن نصر الله. ا هـ. «شرح منتهى». (٤) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨). (٥) كتب على هامش (ع): ويستثنى من استحباب الجهر إذن: المرأة إذا صلت مع الرجال، فلا يسن لها أن تجهر لأجلهم، ولو عند الحاجة. حاشية ع. (٦) قوله: (إلَّا القراءة لمنفرد وقائم) إلى هنا سقط من (أ) و (س). وكتب على هامش (ب): قوله: (يراعي المصلحة)، أي: في جهر وإخفات، فيسرُّ مع من يتأذَّى بجهره، ويجهر مع من يأنس به ونحوه. ا هـ «شرح منتهى».