ولا يُشترط أيضًا: نيَّةُ الإعادةِ في المُعادةِ، ولا إضافةُ الفعلِ إلى اللهِ تَعالى فيما ذُكر (٣)، ولا في باقي العباداتِ؛ لأنَّها لا تَكون إلّا له سبحانَه، ولا عددِ الركعاتِ.
ومَن عليه ظُهران؛ عيَّن السابقةَ لأجلِ التَّرتيبِ، ولا يَمنع صحَّتَها قصدُ تَعليمها ونحوِه (٤).
(١) أخرجه البخاري (١)، مسلم (١٩٠٧)، من حديث عمر ﵁. (٢) قوله: (المذكور) سقط من (أ) و (س). (٣) قوله: (فيما ذكر) سقط من (أ) و (س). وكتب على هامش (ب): قوله: (ولا إضافة الفعل إلى الله تعالى) قال في «الإقناع»: بل يستحب. ا هـ. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه)؛ كقصد خلاصٍ من خصمٍ، أو قصد إدمان سهر بعد إتيانه بالنيَّة المعتبرة، وذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر. ا هـ. «منتهى» متنًا وشرحًا.