(وَ) يَحرُم (٣)(تَصْوِيرٌ (٤)) أي: عملُ صورةِ حيوانٍ؛ لحديثِ الترمذيِّ وصحَّحه: «نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الصُّورة (٥) في البيت، وأن تُصنَعَ» (٦).
فإن أُزيل منها (٧) ما لا تَبقى معه حياةٌ (٨)؛ لم تُكرَه.
(وَ) يَحرُم (اسْتِعْمَالُهُ) أي: المصوَّرِ، على الذَّكرِ والأُنثى، (فِي غَيْرِ فَرْشٍ وَتَوَسُّدٍ)، فيَحرُم استِعمالُه في لُبسٍ، وتعليقٍ، وسترِ جُدُرٍ به (٩)، لا في فَرشٍ، أي: افتراشٍ (١٠)، ولا في توسُّدِه، أي: جَعلِه مِخَدًّا.
(١) أخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر ﵄. (٢) في (ك) و (ع): قبيح. (٣) في (س): وتحرم. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ويحرم تصوير) وهو أيضًا كبيرة. ا هـ. (٥) في (س): الصور. (٦) أخرجه أحمد (١٥١٢٥)، والترمذي (١٧٤٩)، من حديث جابر بن عبد الله ﵄، قال الترمذي: (حسن صحيح). (٧) قوله: (منها) سقط من (د) و (ع). (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (ما لا تبقى معه حياة) كرأس، أو لم يكن لها رأس، فلا بأس، وجاز تصوير غير حيوان كشجر. م ع. (٩) كتب على هامش (ب): قوله: (وستر جدر به) قال في «المنتهى» وشرحه: غير الكعبة المشرَّفة، زادها الله تعظيمًا وتشريفًا، فيجوز سترها بالحرير، وكلام أبي المعالي يدلُّ على أنَّه محل وفاق. انتهى. (١٠) في (أ) و (س): افتراشه. (١١) كتب على هامش (ب): قوله: (ويحرم على ذكر) ولو كافرًا؛ لما تقدَّم أنَّه مخاطب بفروع الشَّريعة، أو خنثى؛ تغليبًا لجانب الحظر، لا أنثى؛ لأنَّها محل للزينة لأجل الزَّوج. ا هـ.