وقال أبو حنيفة (٨)، والشّافعيّ (٩): إنّ فَعَلَ، فبئس ما صنع، ولا إعادةَ عليه.
والدّليلُ على ما نقوله: الحديث المذكور؛ أنّه أمر بتقديم الحاجة، وفيه النّهي
(١) أخرجه البخاريّ (٢٧٢)، ومسلم (٥٥٧) من حديث أنس. (٢) انظر العارضة: ٢/ ١٤٩ - ١٥٠. (٣) هذه المسألة مقتبسة من الاسقذكار: ٦/ ٢٠٥، (٤) انظر المدونة: ٢/ ٣٩ في الصَّلاة بالحقن. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢ بتصرّف. (٦) في المجموعة، من رواية ابن نافع، نصّ على ذلك الباجي. (٧) أي التفرّغ للصلاة. (٨) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٠١. (٩) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٨٩.