سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (١).
[٦٩٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.
[٦٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك (٢).
[٦٩٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال:"حتى تحمر"، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتم إذا منع الله الثمرة فَبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه"(٣).
[٦٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع [ثمرة النخل](٤) حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمر" (٥).
[٦٩٤] أبنا الربيع أنبا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى [تنجو من العاهة (٦).
[٦٩٥] أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن