نادرة، فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة بـ "ما" وتكرير لفظ البطلان، وحَمْله على نادر يعد كاللغز (١) -بضم اللام وفتحها مع سكون العنِن وضمها، وأصله: جحر اليربوع، يخفي مكانه بتلك (٢) الألغاز- وليس مثل هذا من كلام العرب، ولا يجوز.
ومعنى كلام أصحابنا -وقاله الآمدي (٣) -: لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى إِلا النادر، مع إِمكان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - منع (٤) استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات (٥) وهو النكاح (٦).
وأقرب من [هذا](٧) التأويل -مع بعده-: تأويلهم (٨): (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (٩)) على القضاء
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٥٧، ولسان العرب ٧/ ٢٧٣. (٢) نهاية ١٠٦ ب من (ظ). (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٨. (٤) في (ظ): مع. (٥) في (ظ): العبادات. (٦) نهاية ١٤٩ ب من (ب). (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٨) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٦. (٩) أخرج أبو داود في سننه ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤ عن ابن عمر عن حفصة أن رسول الله قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على حفصة. ونقل ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٨ عنه أنه قال: لا يصح رفعه.=