ثم: الاحتمال المرجوح: إِن قرب التأويل ترجَّح بأدنى مرجِّح، وإن بَعْدَ افتقر إِلى الأقوى، وإن تعذر رُدَّ.
فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية (١) قوله - عليه السلام - لغيلان بن سلمة -وقد أسلم على عشر نسوة (٢) -: (اختر (٣) -وفي لفظ:(أمسك (٤) - (منهن أربعًا، وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو إِمساك الأوائل؛ لأن (٥) الفرقة لو وقعت (٦) بالإسلام لم يخيره (٧)، والمتبادر من
(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١. (٢) انظر: ص ٥٦٤، ٨٠١، ٨٠٢ من هذا الكتاب. (٣) أخرجه -بهذا اللفظ- ابن ماجه في سننه/ ٦٢٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، والبيهقي في سننه ٧/ ١٤٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣١١) من حديث ابن عمر. (٤) أخرجه -بهذا اللفظ- الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣٥١)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٨١ من حديث ابن عمر. (٥) هذا وجه البعد. (٦) في (ب): وقت. (٧) لتوقف النكاح على رضا الزوجة.