وقد أخرجه أيضًا أحمد (١). قال في التلخيص (٢): فائدة: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(٣) عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيًا، وأصحّ طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة.
وأخرج الدارقطني (٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها:"أنه قال له ﷺ: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال](٥): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله ﷺ: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا](٦) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ ﷺ عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود (٧) مطولًا.
قال الخطابي (٨): إسناده ليس بذاك.
وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.
قال المنذري (٩): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله ﷺ من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.
فجملة عدد من ذكره المصنف ﵀ سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،
(١) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٥). (٢) في التلخيص الحبير (٤/ ٣٧٨). (٣) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١١/ ٥٦). (٤) كما في "التلخيص" (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩ رقم ٢٦٧٢/ ٣٢) بسند ضعيف. (٥) في المخطوط (ب): قلت. (٦) في المخطوط (ب): أسلمت. (٧) في السنن رقم (٣٦١٢). وهو حديث ضعيف. (٨) في "معالم السنن" (٤/ ٣٦ - مع السنن). (٩) في المختصر (٥/ ٢٣٠).