٤٤/ ٣٩١٥ - (وَعَنْ سُرَّقٍ أن رَسُولَ الله ﷺ أجازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيمِينَ الطَّالِبِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(٧). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس قال في التلخيص (٨): قال فيه الشافعي (٩): وهذا الحديث
(١) في المسند (٣/ ٣٠٥). (٢) في سننه (٤/ ٢١٢ رقم ٣١). (٣) ذكره الترمذي تعليقًا، بإثر حديث رقم (١٣٤٥). وأعلّه الترمذي بالإرسال، فأخرج المرسل (١٣٤٥) وقال: "وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي ﷺ، مرسلًا". اهـ. (٤) في سننه رقم (٢٣٦٨). (٥) في سننه رقم (١٣٤٣) وقال: حسن غريب. (٦) في سننه رقم (٣٦١٠). وهو حديث صحيح. (٧) في سننه رقم (٢٣٧١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٣١): "قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى شهادة رجل، وليس له في الخمسة الأصول. وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه … ". اهـ. وهو حديث صحيح لغيره. (٨) في "التلخيص" (٤/ ٣٧٧). (٩) في الأم (٨/ ١٦).