قوله:(خذفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة
مفتوحة ثم فاء، وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف (١): وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. انتهى.
٢/ ٢٨٧ - (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ سُليمٍ قالتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ على المَرْأةِ الغُسل إذا احْتَلمَتْ؟ قالَ:"نَعَمْ إذا رَأَتِ المَاءَ"، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ المرْأَةُ؟ فقالَ:"تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِما يُشْبِهُها ولدُها" مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٢). [صحيح]
للحديث ألفاظ عند الشيخين (٣)، ورواه مسلم (٤) من حديث أنس عن أُم سليم، ومن حديث عائشة:"أن امرأة سألت"، وأخرجه الترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧).
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن بسرة سألت": أخرجه ابن أبي شيبة (٨).
وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (٩).
(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٣٥). (٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٢) و (٦/ ٣٠٢) و (٦/ ٣٠٦) و (٦/ ٣٠٨) والبخاري رقم (١٣٠) و (٢٨٢) و (٣٣٢٨) و (٦٠٩١) و (٦١٢١) ومسلم رقم (٣٢/ ٣١٣). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٢٢) والنسائي (١/ ١١٤ - ١١٥ رقم ١٩٧) وابن ماجه رقم (٦٠٠). وهو حديث صحيح. (٣) انظر رقم (٢٨٢) و (٣٣٢٨) و (٦٠٩١) و (٦١٢١) عند البخاري. ورقم (٣٣/ ٣١٣) عند مسلم. (٤) في "صحيحه" (١/ ٢٥٠ رقم ٣٠/ ٣١١). (٥) في "سننه" (رقم ١٢٢). (٦) في "سننه" (١/ ١١٤ - ١١٥ رقم ١٩٧). (٧) في "سننه" رقم (٦٠٠). وهو حديث صحيح. (٨) في "المصنف" (١/ ٨١). (٩) رقم (٢٢٦٧). =