قال ابن الصلاح (١١): المراد ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.
وقال الخطابي (١٢) ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين.
(١) تقدم برقم (٣٤٨٤) من كتابنا هذا. (٢) في السنن الكبرى (١٠/ ٩٥، ٩٦). (٣) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١٢١٦٦). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٠٦) وقال: رجاله ثقات. (٤) في السنن الكبرى (١٠/ ٩٦). (٥) في المعجم الكبير (ج ٦ رقم ٥٣٨٧) و (٥٣٩٠). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد". (٥/ ٢٠٥) وقال: فيه رجل لم يسم، وبقية أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. (٦) في شعب الإيمان رقم (١٩٦٩). (٧) في المستدرك (٤/ ٩٣): إسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (٨) في السنن الكبرى (١٠/ ٨٨). (٩) في صحيحه رقم (٥٠٦٢). (١٠) في السنن (٣/ ٦١٨). (١١) في "مشكل الوسيط" (٧/ ٢٨٨ - مع الوسيط). (١٢) في "معالم السنن" (٤/ ٤ - مع السنن).