فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجواز الالتفات للحاجة.

وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة.

وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.

وجواز إمامة المفضول للفاضل.

وجواز العمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد (١).

٣٥/ ١٠٦٣ - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ فَقالَ: "مُرُوا أبا بَكْرٍ يُصَلّ بالناسِ"، فَخَرَجَ أبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَد النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فأرَادَ أَبُو بَكْرٍ أنْ يَتأخَّرَ، فأوْمأ إلَيْهِ النَّبِيّ ﷺ أنْ مَكانَكَ، ثُمَّ أتَيا بهِ حتَّى جَلَسَ إلى جَنْبِهِ عَنْ يَسارِ أبي بَكْرٍ، وكانَ أبُو بَكْر يُصَلِّي قائِمًا، وكانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي قاعِدًا؛ يَقْتَدِي أبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ رَسُول الله ﷺ، وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أبي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَللبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ (٣): فَخَرَج يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ.

وَلمُسْلِمٍ (٤): وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بالنَّاسِ وأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُم التَّكْبِيرَ). [صحيح]

قوله: (مرض رسول الله ﷺ) هو مرض موته ﷺ.

قوله: (مروا أبا بكر) استدلّ بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء، يكون أمرًا به، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل الأصول (٥).

وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته، والمبحث مستوفى في الأصول (٥).


(١) انظر: فتح الباري (٢/ ١٦٩).
(٢) أحمد (٦/ ٢٢٤) والبخاري رقم (٧١٣) ومسلم رقم (٩٥/ ٤١٨).
قلت: وأخرجه النسائي (٢/ ٩٩ - ١٠٠) وابن ماجه رقم (١٢٣٢).
وابن خزيمة رقم (١٦١٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٦) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٤٢٠٦) وابن حبان رقم (٢١٢١) و (٦٨٧٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٠٤) و (٣/ ٨١) وفي المعرفة رقم (٥٦٨٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٨٥٣).
وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (٦٨٧).
(٤) في صحيحه رقم (٩٦/ ٤١٨).
(٥) انظر: تفصيل هذه المسألة في "إرشاد الفحول" (ص ٣٧٦ - ٣٧٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>