١٨٨٥- عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن ١ على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ ٢ مال يتيم ". رواه مسلم ٣.
١٨٨٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، ٤ فإنما إثمه على من ٥ أفتاه". رواه أحمد ٦ وابن ماجة ٧.
١٨٨٧- عن عَمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".
١ أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة, فحذفت تخفيفاً, وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ ... إلخ، أي: لا تكن ولياً على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه. ٢ في المخطوطة: (ولا تلين) ، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود. ٣ مسلم: الإمارة (٣/١٤٥٧) ح (١٧) , وأبو داود: الوصايا (٣/١١٤) ح (٢٨٦٨) . ٤ في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت) ، وهو خطأ, والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح. ٥ في المخطوطة: (الذي) ، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة. ٦ في المسند (٢/٣٢١) . ٧ في المقدمة (١/٢٠) ح (٥٣) .