ثم قال: جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليَّ" ١.
١٧٥٧- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والترمذي، ٥ ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا.
١٧٥٨- وفي حديث أبي هريرة: "وإن شرب الرابعة فاقتلوه ". رواه الخمسة ٦ إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله" ٧.
١٧٥٩- وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال: "فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".
١ مسلم: الحدود (٣/١٣٣١) ح (٣٨) . ٢ أحمد في المسند (٤/٩٦) . ٣ في كتاب الحدود (٤/١٦٤) ح (٤٤٨٢) . ٤ في كتاب الحدود (٢/٨٥٩) ح (٢٥٧٣) . ٥ في كتاب الحدود (٤/٤٨) ح (١٤٤٤) . ٦ النسائي: الأشربة (٨/٢٨١) , وأبو داود: الحدود (٤/١٦٤) ح (٤٤٨٤) ، وابن ماجة: الحدود (٢/٨٥٩) ح (٢٥٧٢) , وأحمد في المسند (٢/٢٨٠) . ٧ أحمد في المسند (٢/٢٩١) .