١٧٢٩- وعن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة ١ (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ٢ فأجازه". أخرجاه ٣.
- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ٤ ٥.
١ في المخطوطة: (أربع عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. ٢ في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. ٣ البخاري: الشهادات (٥/٢٧٦) ح (٢٦٦٤) , ومسلم: الإمارة (٣/١٤٩٠) ح (٩١) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً. ٤ في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. ٥ البخاري: الشهادات (٥/٢٧٦) عقب حديث (٢٦٦٤) , ومسلم: الإمارة (٣/١٤٩٠) ، عقب حديث (٩١) .