والترمذي، ١ وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال ٢.
١٥٧٢- وعن أبي قلابة عن أنس قال:"من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: ٣ إن أنساً ٤ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥.
١٥٧٣- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. ٦ إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، ٧ وإن سَبّعْتُ
١ في كتاب النكاح (٣/٤٤٧) ح (١١٤١) . ٢ هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور, وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ. ٣ في المخطوطة: (قلت) . ٤ في المخطوطة، بدل: (إن أنساً) : (انشا) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٥ البخاري: النكاح (٩/٣١٤) ح (٥٢١٤) , ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٤) ح (٤٤) . ٦ معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملاً. ٧ أي: مكثت عندك سبعاً.