صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم ١.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى ٢ والمُثْلَة ٣") . رواه البخاري ٤.
١٥٥٣- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود.
١٥٥٤- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " ٧.
١ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٦) ح (١٣٣) , لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".٢ النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.٣ المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.٤ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٤) .٥ الدف هو: آلة طرب معروفة.٦ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٨) , وابن ماجة: النكاح (١/٦١١) ح (١٨٩٦) , والنسائي: النكاح (٦/١٠٤) , وأحمد في المسند (٣/٤١٨) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.٧ في المخطوطة: (بالدف) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute