١٥٣٢- وعنه قال:"أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والحاكم ٥.
١٥٣٣- وحديث عمرو بن شعيب:"رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" ٦. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:
١ في المسند (١/٣٢٣) . ٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧١) ح (٢٢٣٩) . ٣ في كتاب النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠٠٨) . ٤ لم يطبع صحيح ابن حبان. ٥ في المستدرك الطلاق (٢/٢٠٠) , وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. ٦ الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (٣/٤٤٧) ح (١١٤٢) , وقالك هذا حديث في إسناده مقال, وأخرجه ابن ماجة: النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠١٠) , واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (١٥٣١) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (٣/٤٤٨) ح (١١٤٣) , وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطاً. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (١٥٣٣) أن يكون بعد حديث رقم (١٥٣١) .