رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة، ٣ وهذا لفظه، ٤ وقال: ليس بإسناده بأس، ٥ والحاكم، ٦ وصححه الإمام أحمد وغير واحد.
١ في المسند (١/٢٦١، ٣٥١) . ٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٢) ح (٢٢٤٠) . ٣ في كتاب النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠٠٩) . ٤ ليس هذا لفظ ابن ماجة, إنما لفظه كما يلي: " إن رسول الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ". ٥ هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة, فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم. ٦ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٠) , وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح.