١٣٧٦- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عَمْرو بن شعيب وابن عمر ٢.
١٣٧٧- وعن النعمان بن بشير قال:"أعطاني أبي عطية (فـ) قالت عَمْرَة بنت رواحة: لا أرضى ٣ حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَهُ له - ٤ فقال: أعطيتَ سائرَ ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فردَّ عطيته". أخرجاه ٥.
١٣٧٨- وفي لفظ لهما: ٦ "فلا تشهدني إذاً; فإني لا أشهد على جور" ٧.
١ الترمذي: الولاء والهبة (٤/٤٤٣) ح (٢١٣٢) . ٢ أحمد في المسند (١/٢٣٧) ، والنسائي الهبة (٦/٢٢٢) . ٣ في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض) . ٤ ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً. ٥ البخاري: الهبة (٥/٢١١) ح (٢٥٨٧) , ومسلم: الهبات (٣/١٢٤٢) ح (١٣) . ٦ لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط. ٧ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٣) ح (١٤) .