قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (١).
قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (٢).
قال إسحاق مثله (٣).
قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (٦).
قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (٧).
قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من
(١) الأم ٦/ ١٢٥، الحاوي ١٢/ ٢٧٣.(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.(٤) الموطأ ٢/ ٨٦٢.(٥) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم، والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.(٦) المنتقى ٤/ ٢٣٤، شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٣.(٧) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٦٥، اللباب ١/ ٣٢٧.(٨) المدونة ٤/ ٦٢٧ الرسالة ص ١٢٦ التمهيد ٢٣/ ٢١٦ البهجة ٢/ ٦٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute