أُبي وابن مسعود ﵄ (١).
قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (٢).
قال أبو حنيفة (٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (٤).
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (٥).
قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (٧).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (٨).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (٩).
قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي
(١) أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما بسند صحيح. انظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٠٣.(٢) المعونة ١/ ٤٢٦، الاستذكار ٥/ ١٩٦، المنتقى ٣/ ٩٥.(٣) المبسوط ٨/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٥/ ٩٢.(٤) لحديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه". أخرجه مسلم ٤٣٦٢.(٥) الأم ٧/ ٦٣.(٦) أي: حرَّم على نفسه.(٧) المدونة ٢/ ٢٨٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٥١.(٨) الجوهرة النيرة ٥/ ٣٢٧، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٥٨.(٩) الحاوي ١٠/ ١٨٥، المجموع ١٧/ ١١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute