وقال الشافعي: يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب (١).
وقال الأوزاعي في إناء ولغ فيه الكلب قال: لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره توضأ به ويغسل الإناء سبع مرات (٢).
وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضًا: يغسل الإناء منه سبع مرات (٣).
* * *
(١) المجموع ٢/ ٥٨٠، الحاوي ٩/ ٢٣٠، التنبيه ١/ ٢٣، حلية العلماء ١/ ٢٤٦، الشرح الكبير "فتح العزيز" ١/ ٢٦٠، أسنى المطالب ١/ ٢١.(٢) المحلى ١/ ١١٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٤.(٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٩، متن الخرقي ص ١٢، شرح العدة ١/ ٨٦، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢١، المبدع شرح المقنع ١/ ١٩٠، المغني ١/ ٧٤، الشرح الكبير ١/ ٢٨٦، وما بعده. كشاف القناع ١/ ١٨٢، حاشية الروض المربع ١/ ٣٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.