وقال الشافعي: يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب (١).
وقال الأوزاعي في إناء ولغ فيه الكلب قال: لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره توضأ به ويغسل الإناء سبع مرات (٢).
وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضًا: يغسل الإناء منه سبع مرات (٣).
* * *
(١) المجموع ٢/ ٥٨٠، الحاوي ٩/ ٢٣٠، التنبيه ١/ ٢٣، حلية العلماء ١/ ٢٤٦، الشرح الكبير "فتح العزيز" ١/ ٢٦٠، أسنى المطالب ١/ ٢١.(٢) المحلى ١/ ١١٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٤.(٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٩، متن الخرقي ص ١٢، شرح العدة ١/ ٨٦، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢١، المبدع شرح المقنع ١/ ١٩٠، المغني ١/ ٧٤، الشرح الكبير ١/ ٢٨٦، وما بعده. كشاف القناع ١/ ١٨٢، حاشية الروض المربع ١/ ٣٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute