وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [١] ، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [٢] .
المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [٣] .
[١] وصورتها: ... ... ٦ زوج هو ابن عم ... ١ ــ ٢ ... ٣ أخ لأم هو ابن عم ... ب ... ٣ [٢] ص١٩٠. [٣] وصورتها: ... ... ... ٦×٣ ... ١٨ ... ١٨ زوج هو ابن عم ... ١ ــ ٢ ... } ب ... ٣ ... ٩ ٢ ... ١١ أخ لأم هو ابن عم ... ١ ــ ٦ ... ٢ ... ٣ ٢ ... ٥ ابن عم ... ... ١ ... ٢ ... ٢