وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [٢] .
وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً][٣] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف:
إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [٤] ، أو
[١] هذا هو الفصل السابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير ١٠/٣٢٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٤ ومتن الرحبية ١٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٣، وروضة الطالبين ٦/٦١، وشرح الحاوي خ ١٦، وتدريب البلقيني خ٩٥، والنجم الوهاج خ ٣/١٣٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٢٧، ومختصر ابن المجدي خ١٣، وشرح الجعبرية خ ١٤٤، ومغني المحتاج ٣/٣١. [٢] تقدم تعريف التأصيل ص ٣٣٩. [٣] زيادة من (ج) ، (د) . [٤] وصورتها: ... ٣ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١