فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى٤.
والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم:
الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعاً٥؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة٦.
١ هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار ٩/١٢، والوسيط خ ١٩١، وشرح السنة ٨/٣٣٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٥، وروضة الطالبين ٦/٢٦، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٥، وتدريب البلقيني خ ٩٣، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، ومختصر ابن المجدي خ٩. ٢ وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة. ٣ في (ب) ، (ج) ، (د) : والرق والقتل. ٤ ص ٢٢٠. ٥ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٧، والنجم الوهاج خ٣/١٢١. ٦ راجع: الوسيط خ ١٩١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٠، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١١، والحاوي الكبير ١٠/٢٢١، والكفاية في الفرائض خ ٣، ومنهاج الطالبين ١٠٧، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٦.