والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] ٣ قصاص الطرف، والجرح، وما خرَّجه شيخه من حد القذف٤.
١ هذا هو الفصل الثامن عشر، ويرجع فيه إلى: النجم الوهاج خ ٣/١٣٣، ومغني المحتاج ٣/٢٦، وفتح القريب المجيب ١/٣٢. ٢ في (د) : الإخوة. ٣ في (د) . في. ٤ راجع ص ٢٣٨.