في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع][٢] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع][٣] المُمكن من الصنفين.
إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعاً لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [٤] وباقيهم محجوبون [٥][بالابن، والأب][٦] .
أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكراً قطعاً؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.
[١] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز ٦/٤٥٠، وروضة الطالبين ٦/٥، ومغني المحتاج ٣/٥. [٢] في (ب) : إذا اجتمع. [٣] في (ب) : اجتمع. [٤] وصورة ذلك: ... ... ١٢ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٣ أب ... ١ ــ ٦ ... ٢ ابن ... ب ... ٧ [٥] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص ١٩٦. [٦] في (د) : بالأب، والابن.