حكمُ العاصبِ بنفسه أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] ٢ أو [يأخذ] ٣ ما أبقتِ الفروضُ٤ إجماعاً٥؛ لقوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} ٦.
وقوله عليه الصلاة والسلام:"ألحقوا الفرائضَ بأهلها٧ فما أبقتْ فلأولى٨ رجلٍ ذَكَر" متفق عليه٩.
١ هذا هو الفصل التاسع. ٢ ساقط من (ب) ، (هـ) . ٣ زيادة من (خ) . ٤ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٨٩، والمهذب ٢/٧٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٣، والعزيز في شرح الوجيز ٦/٤٦٥، والشرح الصغير للوجيز خ١٥٠، وروضة الطالبين ٦/٨، وشرح النووي على مسلم ١١/٦٠، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٤٣، والتدريب خ٩٢، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨، ومختصر ابن المجدي خ٧، وفتح الباري ١٢/١٥، ومغني المحتاج ٣/٢٠. ٥ كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٠، والنووي في شرح مسلم ١٢/٥٩، وابن المنذر في الإجماع ٧٠، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٨. ٦ تقدمت الآية ص ١٣٦، وهي آية ١٧٦ من سورة النساء. ٧ أي أعطوا أصحاب الفروض المقدرة فروضهم. (الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٠، وفتح الباري ١٢/٢٩) . ٨ أي أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فالعم أقرب من ابن العم، وهكذا. (معالم السنن ٣/٣١٩، والشرح الصغير للوجيز خ١٥٢، وفتح الباري ١٢/١٣) . ٩ أخرجه عن ابن عباس البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد أبيه وأمه (٦٧٣٢) ٨/٣١٤، ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل=