يرثُ بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن.
ويرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، أو كان معه من/ [٧٨/١٧ أ][أصحاب الفروض][٣] مُسْتَغْرِق: كابنتين، وزوج، وأم فللبنتين الثلثان، وللأم السدسِ، وللزوج الربع.
فهي عائلة أولاً بنصف سدس؛ فيفرض للأب السدس، ويزاد في العول [٤] .
[١] هذا هو الفصل الواحد والعشرون، ويرجع فيه إلى: الكفاية في الفرائض خ٥، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٩، والإبانة في الفقه الشافعي خ ١٨٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٢، وروضة الطالبين ٦/١٢، ومجموع الكلائي خ٥، وشرح الجعبرية خ ٥٠. [٢] سقطت من (د) . [٣] في نسختي الفصول: أهل الفروض. [٤] وصورتها: ... ... ١٢/١٥ بنت ... ٢ ٣ ... ٤ ... ٨ بنت ... ٤ زوج ... ١ ٤ ... ٣ أم ... ١ ٦ ... ٢ أب ... ١ ٦ ... ٢