أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس][١] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [٢] .
أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [٣] .
ويرث بالفرض والتعصيب معاً [٤] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي
[١] في نسختي الفصول: سدس. [٢] وصورتها: ... ... ٦ بنت ... ٢ ٣ ... ٢ ... ٤ بنت ... ٢ أم ... ١ ٦ ... ١ أب ... ١ ٦ ... ١ [٣] وصورتها: ... ... ١٢/١٣ بنت ... ٢ ٣ ... ٤ ... ٨ بنت ... ٤ زوج ... ١ ٤ ... ٣ أب ... ١ ٦ ... ٢ [٤] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.