وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [١] .
المسألة الثالثة: ابن [عم][٢] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من][٣] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابناً، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه][٤] ، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [٥] .
[١] وصورتها: ... ... ٢ زوج هو ابن عم ... ١ ــ ٢ ... ١ أخ لأم هو ابن عم ... ب ... ١ ابن عم ... ٠ ... ٠ [٢] في (ج) :العم. [٣] سقطت من (ج) . [٤] سقطت من (ج) . [٥] وصورتها: ... ... ٦ أخ لأم هو ابن عم لأب ... ١ ــ ٦ ... ١ ابن عم لأبوين ... ب ... ٥