وإنما لم تنفرد أخوّة الأُم في الشقيق بالفرض؛ لأن أُخوة الأب، وأُخوة الأُم سببان من جهة واحدة وهي الأُخوة، بخلاف الأُخوة والعمومة فإنهما سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض، والأخرى التعصيب منفردتين، فكذا مجتمعتين.
فللزوج منهما النصف قطعاً، وللآخر السدس- على الصحيح- من الوجهين السابقين، والباقي بينهما بالسوية [٢] . وهو قول علي [٣] كما رواه البخاري عنه تعليقاً في هذه الصورة [٤] .
[١] في (د) : لأم. [٢] وصورتها: ... ... ... ٦ ... ٦ زوج هو ابن عم ... ١ ــ ٢ ... } ب ... ٣ ١ ... ٤ أخ لأم هو ابن عم ... ١ ــ ٦ ... ١ ١ ... ٣ [٣] ابن أبي طالب- رضي الله عنه-. [٤] صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج ٧/٣١٨.