البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [١] .
والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [٢] .
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.
[١] وصورتها: ... ... ٢×٢ ... ٤ بنت ... ١ ــ ٦ ... ١ ... ٢ ابن عم ... } ب ... ١ ... ١ ابن عم أخ لأم ... ١ [٢] وصورتها: ... ... ٢ بنت ... ١ ــ ٢ ... ٢ ابن عم أخ لأم ... ب ... ١ ابن عم ... ٠ ... ٠