الأول: أنه يشمل الأمة، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفًا٤ إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه؛ كقوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ٥ فلو كان الخطاب الخاص بالرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يشمل الأمة لما احتاج إلى التخصيص بقوله "خالصة لك".
الثاني: قول الأصوليين: أنه لا يشمل الأمة، وذلك لخصوص اللفظ، وإن شملهم فبدليل آخر، لا بمجرد النص المذكور٦.
١ سورة الحجرات: الآية ٩. ٢ سورة الأحزاب: الآية الأولى. ٣ سورة المائدة: الآية ٤١. ٤ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢٤. ٥ سورة الأحزاب: الآية ٥٠. ٦ المحصول: الرازي ج١ ق٢ ص٦٢٠، ٦٢١.