(١) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"الشرح الصغير" (٢/ ١٧)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٢). (٢) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"بدائع الصنائع" (٤/ ٥٨ و ٥٩)، و"فتح القدير" (٥/ ٢١٧ و ٢١٨). (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٣/ ٤٢)، حيث قال: "ومحل البطلان: إذا أطلق المنفعة، فلو قدرها، وكان الرهن مشروطًا في بيع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة، فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز". (٤) يُنظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ٧٣ - ٧٤)، حيث قال: "وإن جمع مع بيع إجارة، أو صرفًا، أو خُلعًا، أو نكاحًا بعوضٍ واحد؛ صَحَّ". (٥) يُنظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٦/ ٥٠٢)، حيث قال: "وأمَّا الشافعي،=