اعتبر الإمام الشافعي - رحمه الله - وهي أيضًا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٣) أن الثمرة إذا لم تظهر في البستان، أَوْ لم يظهر الإزهاء فيها،
(١) يُنظر: "الأم" للإمام الشافعي (٣/ ٤١). (٢) قال الحجاوي في "الإقناع" (٢/ ١٣٢): "وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لها، ولسائر النوع الذي في البستان الواحد لا الجنس". (٣) قال ابن قدامة في "الكافي " (٢/ ٤٤): "وإن بدا الصلاح في ثمرة بستان، فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه لم يجز؛ لأنه لم يبد صلاح شيء من المبيع، أشبه البستان الآخر، وفيه وجه آخر: أنه يجوز؛ لأنه يجوز بيعه مع غيره، فجاز منفردًا كالذي بدا صلاحه".