من العلماء مَن قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا كله عند المالكية.
والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك وهو قدوتنا - عليه الصلاة والسلام -؛ فينبغي أن يُقتدى به في هذا العمل.
(١) أخرجه أبو داود (٢١٢٢)، وصححه الألباني، وابن ماجه (١٩١٧) وصححه الألباني. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٢٤) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ولو قلت: إنه رفعه لصدقت ولكنه قال: السنة كذلك". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٨٤٨). (٣) تقدَّم. (٤) أخرجه الترمذي (١١٣٩) وصححه الألباني، وأخرجه ابن ماجه (١٩١٦) ولفظه: "إن للثيب ثلاثًا وللبكر سبعًا". وحسنه الألباني. (٥) "السنن الكبرى"، للبيهقي (٧/ ٤٩٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٢٥). (٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "وقال ابن القاسم عن مالك: مقامه عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا إذا كان له امرأة أخرى واجب". (٧) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "وقال ابن عبد الحكم عن مالك: ذلك مستحب وليس بواجب".