المؤلف وهم - غفر الله لنا وله -؛ إنما الذي في حديث أنس أن: "من السنة إذا تزوج الرجل بكرًا أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم". هذا هو الذي ورد في حديث أنس (٤)، وله روايات عدة.
ليس متفقًا عليه لم يخرجه البخاري، ولكنه في صحيح مسلم (٦)،
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٠٦)؛ حيث قال: " (والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) ". (٢) أخرجه البخاري (٥٢١٣) واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤) عن أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا". (٣) أخرجه مسلم (١٤٦٠) ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بكِ على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت"، قالت: ثلث. (٤) تقدَّم نص الرواية وما يوضح الإشكال. (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٩). (٦) تقدَّم.