(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٥٠)؛ حيث قال: "والفسخ بعده؛ أي: الدخول أو معه الأصح أنه يجب به مهر مثل إن فسخ - بالبناء للمفعول لا الفاعل -؛ لإيهامه بعيب به أو بها مقارن للعقد؛ لأنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم توجد". (٢) أخرجه الترمذي (١١٠٢) وغيره عن عائشة، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٤٠). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٤٩٩)؛ =